بعد زواج استمر حوالي 40 عاما.. عارض صحي يكشف عدم نسب 5 أولاد إلى أبيهم

المحامية ابتسام الصباغ.
الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00
حكمت* المحكمة* الكبرى* الشرعية* بنفي* نسب* أولاد* بحريني* من* مطلقته،* وإلغاء* كافة* الآثار* المترتبة* على* هذا* النسب* في* هيئة* المعلومات* والحكومة* الإلكترونية،* والإدارة* العامة* للجنسية* والجوازات،* بعد* اثبات* أنه* ليس* الأب* البيولوجي* لهم* جميعا،* وأكدت* المحكمة* أن* النتائج* المبينة* بتقرير* الخبرة* الفنية* لها* حجية* شرعية* وقانونية* قاطعة* لا* تقبل* العكس*.
وقالت* وكيلة* الزوج* المحامية* ابتسام* الصباغ*: إن* موكلها* طلق* زوجته* بعد* زواج* استمر* حوالي* 40* عاما* وأنجب* منها* 5* أبناء،* وبسبب* عارض* مرضي* تعرض* له،* اكتشف* صدفة* أنه* يستحيل* عليه* الانجاب،* وبعد* رحلة* من* التحقق* وإجراء* فحص* البصمة* الوراثية* تبين* عدم* وجود* أي* صلة* نسب* مع* الأولاد،* ومن* ثم* تقدم* ببلاغ* لدى* مركز* الشرطة* والذي* أحيل* إلى* النيابة،* وبعد* التأكد* من* عدم* نسبهم* إليه* رفع* دعوى* شرعية* تتعلق* بنفي* النسب*.
ودفعت* المحامية* ابتسام* الصباغ* بالمقرر* في* فقه* المذهب* الجعفري* بأن* نسب* الولد* لأبيه* وإن* كان* يثبت* بالفراش* والإقرار* والبينة،* إلا* أن* ذلك* مشروط* بعدم* تناقضه* مع* قواعد* الشريعة* الإسلامية،* بمعنى* أن* كلّ* ما* أمكن* أن* يلحق* الولد* بالزوج* يجب* أن* يلحق* به* في* ظاهر* الشرع،* فمتى* علم* الحاكم* بهذا* الإمكان* قضى* به* من* غير* حاجة* إلى* الإثبات،* ومستند* هذه* القاعدة* (الولد* للفراش*)،* فإنه* يدل* على* أن* كل* ولد* للفراش* حتى* يثبت* العكس،* أما* إذا* ثبت* عدم* إمكان* الإلحاق* واقعياً* أو* علمياً* فلا* يصح* إلحاق* الولد* بالزوج* وإثبات* النسب* إليه* في* هذه* الحال* استناداً* الى* قاعدة* الفراش* والقاعدة* المتفرعة* عليها* وهي* إمكان* الإلحاق،* كما* في* حالة* وجود* المانع* الخلقي* من* قبيل* حالة* اختلاف* الأنزيمات* وفصائل* الدم* بين* الأصول* والفروع*.
من* جانبها* قالت* المحكمة* في* حيثيات* الحكم*: ان* الثابت* من* تقرير* الخبرة* الفنية* لفحص* الجينات* الوراثية* DNA* بمختبر* البحث* الجنائي* التابع* للإدارة* العامة* للأدلة* المادية* بالنيابة* العامة* للمدعي* والمدعى* عليها* الأولى* والأولاد* الخمسة* المطلوب* نفي* نسبهم،* أنه* ينفي* نفياً* قاطعاً* أن* يكون* الأولاد* الخمسة* من* صلب* المدعي،* وهو* ما* أكده* تقرير* الخبرة* الفنية* والمودع* في* ملف* القضية* والذي* قطع* أيضاً* باستحالة* أن* يكون* هؤلاء* الأولاد* من* صلب* المدعي،* الأمر* الذي* لا* يثبت* معه* نسبهم* إلى* المدعي* بفراش* الزوجية* السابقة،* وبما* يكون* معه* الإقرار* الصادر* منه* بالبنوة* مما* يكذبه* العقل،* لأنه* مما* لا* شك* فيه* أن* لهذه* النتائج* -المبينة* بتقرير* الخبرة* الفنية*- حجية* شرعية* وقانونية،* وهي* حجية* قاطعة* لا* تقبل* العكس،* لأن* فحص* الجينات* الوراثية* يعدُّ* من* القرائن* العلمية* القاطعة* الدلالة* في* نفي* الأبوة* أو* البنوة،* كما* يعد* من* القرائن* في* إثباتهما* أيضاً* بحسب* قواعد* النظم* المعملية* المقررة،* لأن* اختلاف* الأنزيمات* وفصائل* الدم* بين* الأصول* والفروع* يعدُّ* وعلى* نحو* ما* ورد* الأبحاث* العلمية* في* هذا* الخصوص* من* قبيل* المانع* الخلقي* الذي* لا* يثبت* به* نسب* الولد* إلى* الرجل*.
وحكمت* المحكمة* أولا*: بنفي* نسب* الأولاد* الخمسة* عن* المدعي* وبإلغاء* كافة* الآثار* المترتبة* على* هذا* النسب،* وفي* مواجهة* المدعى* عليه* السابع* (هيئة* المعلومات* والحكومة* الالكترونية*) والثامن* الإدارة* العامة* للجنسية* والجوزات* والإقامة* كلِ* بصفته،* وبإلزام* المدعى* عليهما* السابع* والثامن* بمحو* اسم* المدعي،* من* جميع* المستندات* الرسمية* الثبوتية* للأولاد* الخمسة*.
الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ - 02:00
حكمت* المحكمة* الكبرى* الشرعية* بنفي* نسب* أولاد* بحريني* من* مطلقته،* وإلغاء* كافة* الآثار* المترتبة* على* هذا* النسب* في* هيئة* المعلومات* والحكومة* الإلكترونية،* والإدارة* العامة* للجنسية* والجوازات،* بعد* اثبات* أنه* ليس* الأب* البيولوجي* لهم* جميعا،* وأكدت* المحكمة* أن* النتائج* المبينة* بتقرير* الخبرة* الفنية* لها* حجية* شرعية* وقانونية* قاطعة* لا* تقبل* العكس*.
وقالت* وكيلة* الزوج* المحامية* ابتسام* الصباغ*: إن* موكلها* طلق* زوجته* بعد* زواج* استمر* حوالي* 40* عاما* وأنجب* منها* 5* أبناء،* وبسبب* عارض* مرضي* تعرض* له،* اكتشف* صدفة* أنه* يستحيل* عليه* الانجاب،* وبعد* رحلة* من* التحقق* وإجراء* فحص* البصمة* الوراثية* تبين* عدم* وجود* أي* صلة* نسب* مع* الأولاد،* ومن* ثم* تقدم* ببلاغ* لدى* مركز* الشرطة* والذي* أحيل* إلى* النيابة،* وبعد* التأكد* من* عدم* نسبهم* إليه* رفع* دعوى* شرعية* تتعلق* بنفي* النسب*.
ودفعت* المحامية* ابتسام* الصباغ* بالمقرر* في* فقه* المذهب* الجعفري* بأن* نسب* الولد* لأبيه* وإن* كان* يثبت* بالفراش* والإقرار* والبينة،* إلا* أن* ذلك* مشروط* بعدم* تناقضه* مع* قواعد* الشريعة* الإسلامية،* بمعنى* أن* كلّ* ما* أمكن* أن* يلحق* الولد* بالزوج* يجب* أن* يلحق* به* في* ظاهر* الشرع،* فمتى* علم* الحاكم* بهذا* الإمكان* قضى* به* من* غير* حاجة* إلى* الإثبات،* ومستند* هذه* القاعدة* (الولد* للفراش*)،* فإنه* يدل* على* أن* كل* ولد* للفراش* حتى* يثبت* العكس،* أما* إذا* ثبت* عدم* إمكان* الإلحاق* واقعياً* أو* علمياً* فلا* يصح* إلحاق* الولد* بالزوج* وإثبات* النسب* إليه* في* هذه* الحال* استناداً* الى* قاعدة* الفراش* والقاعدة* المتفرعة* عليها* وهي* إمكان* الإلحاق،* كما* في* حالة* وجود* المانع* الخلقي* من* قبيل* حالة* اختلاف* الأنزيمات* وفصائل* الدم* بين* الأصول* والفروع*.
من* جانبها* قالت* المحكمة* في* حيثيات* الحكم*: ان* الثابت* من* تقرير* الخبرة* الفنية* لفحص* الجينات* الوراثية* DNA* بمختبر* البحث* الجنائي* التابع* للإدارة* العامة* للأدلة* المادية* بالنيابة* العامة* للمدعي* والمدعى* عليها* الأولى* والأولاد* الخمسة* المطلوب* نفي* نسبهم،* أنه* ينفي* نفياً* قاطعاً* أن* يكون* الأولاد* الخمسة* من* صلب* المدعي،* وهو* ما* أكده* تقرير* الخبرة* الفنية* والمودع* في* ملف* القضية* والذي* قطع* أيضاً* باستحالة* أن* يكون* هؤلاء* الأولاد* من* صلب* المدعي،* الأمر* الذي* لا* يثبت* معه* نسبهم* إلى* المدعي* بفراش* الزوجية* السابقة،* وبما* يكون* معه* الإقرار* الصادر* منه* بالبنوة* مما* يكذبه* العقل،* لأنه* مما* لا* شك* فيه* أن* لهذه* النتائج* -المبينة* بتقرير* الخبرة* الفنية*- حجية* شرعية* وقانونية،* وهي* حجية* قاطعة* لا* تقبل* العكس،* لأن* فحص* الجينات* الوراثية* يعدُّ* من* القرائن* العلمية* القاطعة* الدلالة* في* نفي* الأبوة* أو* البنوة،* كما* يعد* من* القرائن* في* إثباتهما* أيضاً* بحسب* قواعد* النظم* المعملية* المقررة،* لأن* اختلاف* الأنزيمات* وفصائل* الدم* بين* الأصول* والفروع* يعدُّ* وعلى* نحو* ما* ورد* الأبحاث* العلمية* في* هذا* الخصوص* من* قبيل* المانع* الخلقي* الذي* لا* يثبت* به* نسب* الولد* إلى* الرجل*.
وحكمت* المحكمة* أولا*: بنفي* نسب* الأولاد* الخمسة* عن* المدعي* وبإلغاء* كافة* الآثار* المترتبة* على* هذا* النسب،* وفي* مواجهة* المدعى* عليه* السابع* (هيئة* المعلومات* والحكومة* الالكترونية*) والثامن* الإدارة* العامة* للجنسية* والجوزات* والإقامة* كلِ* بصفته،* وبإلزام* المدعى* عليهما* السابع* والثامن* بمحو* اسم* المدعي،* من* جميع* المستندات* الرسمية* الثبوتية* للأولاد* الخمسة*.